النووي

35

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

كتاب الصلاة ( 1 ) وفيه ثمان وثلاثون مسألة 1 - مسألة : هل ثبت أن النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - صلى بالأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - ( 2 ) ليلة الِإسراء ببيت المقدس أم لا ؟ وهل كانت الصلاة وجبت ؟ وهل هي ( 3 ) الصلاة المعهودة أم الدعاء ؟ وهل كان الِإسراء في المنام أم في اليقظة ؟ وهل كان مرةً أو مرتين ؟ وهل رأى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ربَّه سبحانه وتعالى ليلةَ الِإسراء بعيني رأسِه أم لا ؟ ومتى كان الِإسراء ؟ . الجواب : نعم ؛ ثبت أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليلةَ الِإسراء ببيت المقدس ، ثم يحتمل أنه كانت الصلاة قبلَ صعوده إلى السماء ، وُيحْتَمَلُ أنها بعد نزوله منها . واختلف العلماء في هذه الصلاة . فقيل : إِنها الصلاةُ اللغويةُ ، وهي الدعاء والذكر . وقيل : هي الصلاة المعروفة وهذا أصح ( 4 ) ؛ لأن اللفظ يُحمل على

--> ( 1 ) هي لغة : الدعاء . وشرعًا : أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير المقرون بالنية ، مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة . فأقوالها الواجبة خمسة ، وأفعالها ثمانية مذكورة بالمطولات . ( 2 ) نسخة " أ " : بدون " أجمعين " . ( 3 ) نسخة " أ " : هذه بعد هي . ( 4 ) نسخة " أ " : الأصح .